عبد الكريم الرافعي
322
فتح العزيز
زعم المأموم كونه محدثا وغير هذه الصورة على ما تقدم وان عنينا الثاني فلا حاجة إلى استثناء الأمي إذ يصح اقتداء مثله به ولا استثناء المرأة إذ يصح اقتداء المرأة بها ( وقوله ) ومن لا يحسن حرفا من الفاتحة والمأموم يحسنه فهو أمي في حقه اي فيحصل فيه الخلاف المذكور في اقتداء القارئ بالأمي